المحقق الحلي

250

المعتبر

أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ووضعتم بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء قالوا : لا يا رسول الله فقال : يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة ، وهن يدفعن الهدم ، والغرق ، والحرق ، والتردي في البئر ، وأكل السبع ، وميتة السؤر البلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم ) ( 1 ) . وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من سبح تسبيح الزهراء عليها السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له ويبدأ بالتكبير ) ( 2 ) . خاتمة مسألة : يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا " ، وبه قال الخمسة وأتباعهم والشافعي في الجديد ، وقال الشيخ في الخلاف وعلم الهدى في المصباح إذا سبق الحدث ففيه روايتان أحدهما يعيد الصلاة ، والأخرى يعيد الوضوء ويبني عليه صلاته ، وبه قال مالك والشافعي في القديم ولأبي حنيفة تفصيل . واستدل على البناء بقوله عليه السلام ( من قاء أو رعف أو أمذى فلينصرف فليتوضأ وليبن علي ما مضى في صلاته ما لم يتكلم " ( 3 ) وقال في المبسوط وقد روى إذا سبقه الحدث ( 4 ) جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته ، والأحوط الأول . لنا على الأول ما رواه علي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ) ( 5 ) ولقوله عليه السلام ( إن الشيطان

--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب التعقيب باب 15 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب التعقيب باب 7 ح 1 . 3 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الإقامة باب 137 ص 386 ( مع تفاوت ) . 4 ) الإستبصار ج 1 فيما يقطع الصلاة ح 1535 - 1536 . 5 ) سنن البيهقي ج 2 ص 255 .